الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقبل شكلا وترفض أصلا الطعن المقدم بشأن القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
وات - أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حيدر بن عمر، في تصريح مساء الاثنين ل(وات)، بأن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا . وصدر هذا القرار، حسب بن عمر، في أعقاب الجلسة المنعقدة، الاثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو، برئاسة رئيس الهيئة، الطيب راشد، وبحضور كافة أعضائها. يذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين. وتتعلق ھذه التنقیحات، التي دعمتها بعض الكتل بالبرلمان، بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعیة، حیث لا تدخل في توزيع المقاعد، القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة الانتخابیة، إلى جانب التصويت على تنقیحات حول الحاصل الانتخابي، حیث لا تحتسب الأوراق البیضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي. كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات اقترحتھا الحكومة، وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشحات، وإلغاء نتائج من تبین قیامه أو استفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب على الأحزاب السیاسیة، أو تبین استفادته أو قیامه بالإشھار السیاسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعیة والرئاسیة. واشترط قانون الانتخابات في التنقیحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعیة ببطاقة عدد 3 خالیة من السوابق العدلیة، فیما يجبر القانون المترشح للرئاسیة، إلى جانب ھذه البطاقة، على تقديم ما يفید التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفید التصريح الجبائي للسنة المنقضیة قبل سنة الانتخابات. كما صوت النواب على تعديلات تتعلق برفض ھیئة الانتخابات الترشحات للتشريعیة والرئاسیة لمن يثبت قیامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتھاكات حقوق الإنسان، الى جانب التصويت على أن يدخل ھذا القانون حیز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين. والرئاسیة. واشترط قانون الانتخابات في التنقیحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعیة ببطاقة عدد 3 خالیة من السوابق العدلیة، فیما يجبر القانون المترشح للرئاسیة، إلى جانب ھذه البطاقة، على تقديم ما يفید التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفید التصريح الجبائي للسنة المنقضیة قبل سنة الانتخابات. كما صوت النواب على تعديلات تتعلق برفض ھیئة الانتخابات الترشحات للتشريعیة والرئاسیة لمن يثبت قیامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتھاكات حقوق الإنسان، الى جانب التصويت على أن يدخل ھذا القانون حیز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.
إرسال تعليق